على غضنفرى
76
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
والشيخ الأعظم رحمةاللَّه عليهم وقد يأتي البحث عن الساباطي في بلوغ الإناث . وامّا من حيث الدلالة ، فانّها واضحة الدلالة ، على أن السّن الذي يتحقق به البلوغ يحصل في الثالثة عشر سنة ، ومعلوم ان العرف يطلقها على الذي اتمّ وأكمل ذلك كما صرح بذلك بعض الفقهاء . 2 - محمد بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيها ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضرٌ عن قول اللَّه عزّوجلّ « حتّى إذا بلغ اشدّه » قال : الاحتلام ؛ قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز امره الّا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السّفيه ؟ فقال : الّذي يشترى الدّرهم باضعافه ، قال : وما الضّعيف ؟ قال : الأبله » . « 1 » فانّ سلسلة رجال هذا الحديث موثقين ، ولهذا تعتبر الرواية من حيث السند موثقة . وتدل على تحديد البلوغ باكمال واتمام ثلاثة عشر سنة بشكلٍ واضح وانّ اثبات قلم التكليف مشروطٌ ببلوغ هذا السّن . العياشي ذكر هذا الحديث مع اختلاف يسير وبعبارتين قريبتين في تفسيره ، فلاحظ : العياشي في تفسيره ، عن عبداللَّه بن سنان : قال : قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً ، قال : قلت : فانّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز امره الّا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه شاربالخمر والضعيف الذي يأخذ وأحد باثنين » . « 2 » وعنه أيضاً ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وانا حاضر عن
--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، حديث 8 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 46 ، الحديث 2